السيد محمد العاملي
226
نهاية المرام
وأن يكون عقدها دائما . وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله .
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 602 الحديث . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 603 الحديث . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605 . ( 4 ) الظاهر أن المراد أن من أصل السيد علم الهدى عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر الواحد والله العالم . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 591 . ( 6 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 591 .